ووفق المرسوم الذي أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) نصت المادة 112 على أنه يمنع دخول أصناف من البضائع إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، من بينها "البضائع الممنوعة لمخالفتها أحكام مقاطعة إسرائيل، أو أحكام النظام العام التي تحددها السلطات ذات الاختصاص".
فيما جاء في المادة 206 أن المحكمة الجمركية تحكم بـ"النفاذ المعجل" في عدة حالات، بينها "إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات، أو أسلحة حربية، أو ذخائر، أو بضائع إسرائيلية، أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها".
وتأتي هذه الإجراءات تأكيداً للموقف الرسمي السوري تجاه "قوانين مقاطعة إسرائيل" الصادرة عن جامعة الدول العربية منذ خمسينيات القرن الماضي.
وتحظر القوانين السورية أي شكل من أشكال العلاقات التجارية أو الاقتصادية أو الاستثمارية مع إسرائيل، وتُعد دخول أي منتج إسرائيلي إلى الأسواق المحلية أو المناطق الحرة جريمة تهريب كبرى تمس الأمن القومي.















