يشنّ الجيش التركي منذ أيام غارات جوية على مواقع التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا والعراق، في عملية عسكرية أُطلق عليها اسم "المخلب-السيف" نجح من خلالها حتى الآن في تحييد 254 إرهابياً من بينهم قيادات في تنظيم PKK/YPG الإرهابي. تزامناً مع ذلك أعلن الرئيس التركي أن هذه العملية لن تقتصر على الضربات الجوية.
تُعَدّ هذه العملية العسكرية الرابعة من نوعها ضد التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، بغرض إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً تمتدّ على الخط الحدودي بين البلدين، فيما تستند أنقرة، في هذه العمليات العسكرية خارج أراضيها، إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنحها حق الدفاع عن النفس.
عملية عسكرية مشروعة
في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري انتشرت لقطات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال رحلة عودته من قمة مجموعة العشرين ما بين 15 و16 من ذات الشهر، وهو يتسلم إحاطة من وزير الدفاع خلوصي أقار حول العملية العسكرية في شمال سوريا.
وبناءً على المعلومات التي قدّمها الوزير أقار أعطى أردوغان أمر تنفيذ عملية "المخلب-السيف" الجارية التي تأتي ضمن ردّ أنقرة على التفجير الإرهابي الذي طال شارع استقلال بقلب مدينة إسطنبول، يوم 13 نوفمبر الجاري.
لاحقاً أعلن وزير الدفاع التركي في تصريح له من غرفة العمليات التابعة للقوات الجوية تدمير أوكار للإرهابيين بشمالي سوريا والعراق وتحقيق إصابات مباشرة في مقرات لتنظيم PKK/YPG الإرهابي. وقال أقار: "سنواصل محاسبة الذين استهدفوا أمن بلادنا وأمتنا مثلما حاسبناهم من قبل وحتى اليوم".
فيما شدَّدت وزارة الدفاع التركية على أن العملية الجارية تدخل ضمن دفاعها المشروع عن نفسها، بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها، وفق البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن للدول الأعضاء ذلك الحق.
ما المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؟
تمثل المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة السند القانوني الذي يكفل للدول الأعضاء حقّ الدفاع عن أنفسها، لئلا يشكّل ميثاق العضوية في المنظمة الأممية إضعافاً لهذا الحقّ، وهو ما يبرزه نصها، إذ يحدد في مستهله أنه "ليس في هذا الميثاق ما يُضعِف أو ينتقص الحقّ الطبيعي للدول، فرادى وجماعات، في الدفاع عن أنفسها".
ويضيف نص المادة أنه: "إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة"، فلهذه الدول المُعتدى عليها الحق في الدفاع عن نفسها، وذلك "إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي"، بشرط أن "يُبلَّغ المجلس فوراً التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس".
ويشير ختام المادة إلى أن "تلك التدابير لا تؤثّر بأي حال في ما للمجلس، بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق، من حقّ في أن يتّخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".